قانون الانتخاب لمجلس النواب
قانون مؤقت رقم (34) لسنة 2001
وتعديلاته.
تعاريــف
المادة 1ـ يسمى هذا القانون ( قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2001) ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2ـ يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك.
- الـــــــــــوزارة: وزارة الداخلية.
- الـــــــــــــوزير: وزير الداخلية.
- الحاكم الإداري: المحافظ أو المتصرف أو مدير القضاء.
- الـــــــــــدائرة : دائرة الأحوال المدنية والجوازات ومديرياتها في المحافظات والمكاتب المرتبطة بها.
- الأردنــــــــي : كل شخص ذكر أو أنثى يحمل الجنسية الأردنية بمقتضى أحكام قانون الجنسية الأردنية.
- النــاخــــب: كل أردني له الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفق أحكام هذا القانون.
- المقتــــرع : كل ناخب يمارس حقه الانتخابي.
- المرشـــح : كل أردني تم قبول طلب ترشيحه للانتخابات النيابية.
- النـائـــب : كل مرشح فاز بعضوية مجلس النواب.
- الدائرة الانتخابية : كل جزء من المملكة خصص له مقعد أو اكثر من المقاعد النيابية بمقتضى النظام الصادر استناداً لأحكام هذا القانون.
- منطقة الانتخاب الفرعيـة: كل جزء من الدائرة الانتخابية يعين فيه مركز أو عدة مراكز للاقتراع.
- مركز الاقتراع والفرز: المكان الذي يعينه الحاكم الإداري ضمن دائرته الانتخابية لإجراء عملية الاقتراع والفرز من قبل لجنة أو أكثر.
- اللجنة العليا: لجنة الإشراف على الانتخابات والمشكلة بموجب هذا القانون.
- اللجنة المركزية: اللجنة المشكلة في كل محافظة بقرار من الوزير وفقاً لنص الفقرة (أ) من المادة (24) من هذا القانون.
- لجنة الدائرة الانتخابية: اللجنة المشكلة في كل دائرة انتخابية بقرار من الوزير وفقاً لنص الفقرة (ب) من المادة (24) من هذا القانون.
- اللجنة الخاصة : اللجنة المشكلة في مركز الوزارة بقرار من الوزير وفقاً لنص البند (1) من الفقرة (ج) من المادة (24) من هذا القانون .
- البطــاقــة : البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
- المقـيــــم : الأردني الذي يقع مكان أقامته المعتادة في دائرة انتخابية معينة ولا يعتبر منقطعاً عن الإقامة فيها لمجرد تغيبه عن هذا المكان إذا رغب في العودة إليه في أي وقت يشاء، بما في ذلك الأردني المقيم خارج المملكة.
* هذه الفقرة أضيفت بموجب القانون المؤقت رقم (11) لسنة 2003 المعدل لقانون الانتخاب المؤقت رقم (34) لسنة 2001.
حــق الانتخــاب
المادة 3ـ
i. لكل أردني اكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره في اليوم الأول من الشهر الأول من عام الانتخاب الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب إذا كان مسجلاً في أحد الجداول الانتخابية النهائية.
ii. يوقف استعمال حق الانتخاب للعاملين في القوات المسلحة والأمن العام والدفاع المدني والمخابرات العامة طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية.
iii. يحرم من ممارسة حق الانتخاب :-
1. من كان محكوماً عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً.
2. من كان محجوراً عليه لذاته أو لأي سبب آخر ولم يرفع الحجر عنه.
3. من كان محكوماً عليه بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يشمله عفو عام أو لم يرد له اعتباره.
4. من كان مجنوناً أو معتوهاً.
المادة 4ـ لا يجوز للناخب أن يستعمل حقه في الاقتراع اكثر من مرة واحدة في الانتخاب الواحد .
جداول الناخبين
المادة 5 ـ
i. 1. تتولى الدائرة إعداد جداول بأسماء المقيمين في كل دائرة انتخابية ممن يحق لهم الانتخاب الحاصلين على البطاقة الشخصية باستخدام الحاسوب وعلى أساس الرقم الوطني لكل منهم ولا يجوز تسجيل الناخب في اكثر من جدول واحد.
2. يحق لأي من أبناء الدائرة الانتخابية المقيمين خارجها التسجيل في جداول الناخبين الخاصة بها بموجب طلب خطي يقدم للدائرة معززاً بوثائق ثبوتية تحدد بتعليمات صادرة عن الوزير.
ii. على المحاكم المختصة تزويد الدائرة خلال النصف الأول من الشهر الأول من كل سنة بجميع الأحكام الصادرة عنها، بعد اكتسابها الدرجة القطعية، والمتعلقة بالإفلاس والحجر وكذلك القاضية منها بالسجن مدة تزيد على السنة في الجرائم غير السياسية ولم يشملها عفو عام أو رد اعتبار على أن تكون متضمنةً أسماء المحكومين وأرقامهم الوطنية.
iii. على الدائرة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من أن حالات الوفيات قد تم قيدها وذلك لشطب الناخبين المتوفين من جداول الناخبين المسجلين فيها .
iv. على كل ناخب غيَّر مكان إقامته من دائرة انتخابية إلى دائرة انتخابية أخرى أن يقدم طلباً خطياً معززاً بالوثائق الثبوتية إلى الدائرة لشطب أسمه من جداول الناخبين في الدائرة الانتخابية التي انتقل منها وتسجيله في الدائرة الانتخابية التي نقل مكان إقامته إليها.
هـ. على الدائرة تزويد الحاكم الإداري المختص بثلاث نسخ على الأقل من جداول الناخبين للدوائر الانتخابية التابعة له وخلال الموعد الذي يحدده الوزير لهذه الغاية.
vi. يقوم الحاكم الإداري بصفته رئيساً للجنة الدائرة الانتخابية بعرض جداول الناخبين التي زودته بها الدائرة في المكان الذي يقرره ولمدة أسبوع من تاريخ تسلمها كما يعلن عن عرضها في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل.
vii. لكل ناخب لم يرد أسمه في جداول الناخبين أو حصل خطأ في البيانات الخاصة به المدرجة في الجدول أن يطلب من الدائرة بعد حصوله على البطاقة الشخصية إدراج أسمه في الجدول أو تصحيح الخطأ الحاصل فيه وذلك خلال مدة أسبوع من تاريخ انتهاء عرض جداول الناخبين.
viii. ولكل ناخب ورد أسمه في جداول الناخبين أن يعترض لدى الدائرة وخلال المدة المحددة في الفقرة (ز) من هذه المادة على تسجيل غيره في الجدول ممن ليس له حق الانتخاب أو على إغفال تسجيل أسماء أشخاص لهم هذا الحق على أن يعزز اعتراضه بالبيانات اللازمة.
ix. 1. على الدائرة البت في الطلبات والاعتراضات المقدمة وفقاً لاحكام الفقرتين (ز) و(ح) من هذه المادة وإصدار القرارات بشأنها خلال مدة لا تتجاوز واحداً وعشرين يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمها.
2. وعلى الدائرة تزويد الحكام الإداريين بتلك القرارات خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء المدة المحددة لإصدارها ويتم عرضها في الأماكن ذاتها التي عرضت فيها بدايةً جداول الناخبين.
x. تكون القرارات المذكورة في الفقرة (ط) من هذه المادة خاضعةً للطعن بها لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة أيام من تاريخ عرضها، وعلى المحكمة الفصل في كل طعن خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، وتبليغ قراراتها إلى الدائرة خلال ثلاثة أيام من صدورها.
xi. على الدائرة تعديل جداول الناخبين في الدوائر الانتخابية وفقاً لقرارات محاكم البداية في الطعون المقدمة إليها خلال خمسة أيام من تسلمها هذه القرارات وتزويد الحكام الإداريين بكشوفات لاحقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إتمام تعديل الجداول لتصبح هذه الجداول جداول نهائية.
المادة 6ـ تعتمد الجداول النهائية للناخبين في إجراء الانتخابات النيابية العامة أو الفرعية .
الترشيح لعضوية مجلس النواب
المادة 7ـ بعد أن يصدر الملك أمره بإجراء الانتخابات لمجلس النواب بمقتضى أحكام الفقرة (1) من المادة (34) من الدستور يتخذ مجلس الوزراء قراراً بتحديد تاريخ الاقتراع يعلنه رئيس الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية 0
المادة 8ـ يشترط في المتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس النواب ما يلي :-
i. أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل.
ii. أن لا يدعي بجنسيه أو حماية أجنبية.
iii. أن يكون مسجلاً في أحد جداول الناخبين النهائية.
iv. أن يكون قد أتم ثلاثين سنة شمسية من عمره عند نهاية مدة الترشيح.
هـ. أن لا يكون محكوماً عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً.
vi. أن لا يكون محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه.
vii. أن لا يكون محكوماً بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية، ولم يشمله عفو عام.
viii. أن لا يكـون لـه منفعـة مادية لدى إحدى الدوائر الحكومية بسبب عقد من غير عقود استئجار الأراضي والأملاك ولا ينطبق ذلك على من كان مساهماً في شركة أعضاؤها اكثر من عشرة أشخاص.
ix. أن لا يكون مجنوناً أو معتوهاً.
x. أن لا يكون من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.
xi. أن لا يكون منتمياً لأي هيئة سياسية أو حزب أو تنظيم سياسي غير أردني.
المادة 9ـ لا يجوز لأي من المذكورين أدناه الترشيح لعضوية مجلس النواب إلا إذا قدم استقالته قبل الموعد المحدد للترشيح وتم قبولها :
i. موظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية العامة .
ii. موظفو الهيئات العربية والإقليمية والدولية .
iii. أمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان وموظفو الأمانة
iv. رؤساء المجالس البلدية وأعضاؤها وموظفو البلديات .
هكذا عدّلت هذه المادة بموجب القانون المؤقت رقم (27) لسنة 2002 المعدل لقانون الانتخاب المؤقت رقم (34) لسنة 2001 وكان نصها القديم الملغي كما يلي :
(لا يجوز للموظفين في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة الذين يتاقضون راتباً من خزينة الدولة أو الصناديق العامة التابعة لها أو الخاضعة لإشرافها كما لا يجوز لموظفي الهيئات الدولية وأمين عمان ورؤساء المجالس البلدية والموظفين في أمانة عمان الكبرى والبلديات أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس النواب ، إلا إذا قدموا استقالتهم قبل الموعد المحدد للترشيح وتم قبولها) .
المادة 10ـ لا يجوز لأي شخص أن يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب إلا في دائرة انتخابية واحدة.
المادة 11ـ يبدأ الترشيح لعضوية مجلس النواب قبل اليوم المحدد لإجراء الاقتراع بثلاثين يوماً ويستمر لمدة ثلاثة أيام ولا يقبل أي طلب ترشيح يقدم بعد انتهائها.
المادة 12ـ على كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس النواب أن يدفع لمدير المالية في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه فيها مبلغ خمسمائة دينار يقيد إيرادا للخزينة غير قابل للاسترداد.
المادة 13ـ
i. يقدم طلب الترشيح على نسختين ومن ذات الشخص طالب الترشيح إلى رئيس اللجنة المركزية في المحافظة على الأنموذج الذي يقرره الوزير، مرفقاً به الوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، ويعطى مقدم الطلب إشعارا باستلام طلبه.
ii. على اللجنة المركزية التأكد من مطابقة الطلب والوثائق والبيانات المقدمة مـن طالب الترشيح وإصدار قرارها بقبول الطلب أو رفضه خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه.
iii. 1. إذا قررت اللجنة المركزية رفض طلب الترشيح فعليها بيان أسباب رفضها، ولطالب الترشيح أن يعترض على القرار لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة أيام من تاريخ إصداره معززاً اعتراضه ببيانات واضحة ومحددة حصراً، وعلى المحكمة الفصل في الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه إليها ويكون قرارها بشأن اعتراض المرشح قطعياً غير قابل للطعن لدى أي مرجع آخر، وعليها تبليغ قراراتها إلى رئيس اللجنة المركزية فور صدورها.
2. يسجل رئيس اللجنة المركزية طلبات الترشيح التي قبلها أو التي صدر قرار محكمة البداية بقبولها في سجل خاص لكل دائرة انتخابية على حده حسب وقت وتاريخ تقديم كل منها إليه، وعليه تنظيم قائمة بأسماء أولئك المرشحين وعرضها في مركز المحافظة والأماكن الأخرى التي يراها مناسبة حال اكتمال اكتساب طلبات الترشيح الدرجة القطعية ونشر تلك القائمة في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل.
د. لكل ناخب حق الطعن في قبول ترشيح أي من المرشحين في دائرته الانتخابية لدى محكمة الاستئناف المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ عرض قوائم المرشحين المنصوص عليها في البند رقم (2) من الفقرة (ج) من هذه المادة، وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه إليها ويكون قرارها قطعياً وعليهـا تبليغ قراراتها إلى رئيس اللجنة المركزية خلال يومين من تاريخ صدورها.
هـ. على رئيس اللجنة المركزية أن يعلن عن التعديلات التي أدخلت على قائمة المرشحين بموجب قرارات محكمة الاستئناف فور تبلغه لها وبالطريقة ذاتها التي يتم الإعلان بها عن قائمة المرشحين بمقتضى أحكام البند رقم (2) من الفقرة (ج) من هذه المادة وتعتبر هذه القائمة هي القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات النيابية.
المادة 14ـ يجوز لأي مرشح أن يسحب ترشيحه قبل (72) ساعة من بدء الاقتراع وذلك بتقديم طلب خطي لرئيس اللجنة المركزية وعليه أن يعلن عن ذلك في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل.
المادة 15ـ إذا تبين أن عدد المرشحين في القائمة النهائية في أي دائرة انتخابية مساوٍ لعدد المقاعد النيابية المخصصة لهذه الدائرة يعتبر أولئك المرشحون فائزين عنها بالتزكية.
المادة 16ـ تعفى الاستدعاءات والاعتراضات والطعون التي تقدم بموجب هذا القانون من الرسوم والطوابع وكذلك القرارات الصادرة بشأنها عن المحاكم والهيئات واللجان والحكام الإداريين.
الدعاية الانتخابية
المادة 17ـ
i. تكون الدعاية الانتخابية حرة وفق أحكام هذا القانون ويسمح لأي مرشح القيام بها ابتداءً من تاريخ قبول الترشيح.
ii. يتعين على المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية التقيد بما يلي :
1. الالتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون.
2. احترام حرية الرأي والفكر لدى الغير.
3. الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنين.
4. الالتزام بعدم إجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة.
5. الالتزام بعدم التعرض لأي دعاية انتخابية لغيره من المرشحين سواءً بصورة شخصية أو بواسطة أعوانه في حملته الانتخابية.
iii. يمنع تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب الانتخابية في دور العبادة والجامعات والمعاهد العلمية والمدارس الحكومية والخاصة والشوارع العامة وكذلك الأبنية التي تشغلها الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة أو الخاضعة لإشراف الحكومة.
المادة 18ـ
i. للمرشحين نشر الإعلانات والبيانات المتضمنة أهدافهم وخططهم ومناهج عملهم شريطة أن تحمل أسماءهم الصريحــة وتعفى هذه الإعلانات والبيانات من الترخيص والرسوم .
ii. لا يجوز استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والبيانات الانتخابية وفي سائر أنواع الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية الانتخابية كما يمنع لهذه الغاية استعمال مكبرات الصوت خارج القاعات وعلى وسائط النقل.
iii. يحظر إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي أو وضعه على الجدران وأعمدة الهاتف والكهرباء والأملاك العامـة، بما في ذلك الصور والرسوم والكتابات، وتحدد الأماكن المخصصة لها من قبل مجلس أمانة عمان الكبرى والمجالس البلدية ولهذه المجالس في أي وقت الحق في إزالة أي مخالفة لهذا الحظر على نفقة من تتعلق بهم تلك الملصقات أو الصور والرسوم والكتابات من المرشحين دون الحاجة إلى إنذارهم.
iv. لا يجوز أن تتضمن الخطابات والبيانات والإعلانات ووسائل الدعاية الانتخابية المساس بـأي مرشح آخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو إثارة النعرات الطائفية أو القبلية أو الإقليمية أو الجهوية أو العنصرية بين فئات المواطنين.
هـ. يحظر إقامة المهرجانات والتجمعات بالقرب من مراكز الاقتراع والفرز.
المادة 19ـ يحظر على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية العامة وأمين عمان وأعضاء مجلس الأمانة وموظفيها ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها وموظفيها القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في أماكن عملهم.
المادة 20ـ يحظـر على أي مرشح أن يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعـات أو مسـاعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشـخص طبيعي أو معنوي سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أو بواسطة الغيـر، كمـا يحظـر على أي شـخص أن يطلب مثل تلك الهدايا أو التبرعات أو المساعدات أو الوعد بها من أي مرشح.
العمليات الانتخابية
المادة 21ـ يكون الاقتراع عاماً وسرياً ومباشراً .
المادة 22ـ على الرغم مما ورد في المادة (7) من هذا القانون للوزير أن يعين يوماً خاصاً لبعض الدوائر الانتخابية في غير الموعد الذي حدده مجلس الوزراء إذا اقتضت ذلك سلامة الانتخاب أو المصلحة العامة.
المادة 23ـ تشكل برئاسة الوزير لجنة عليا للإشراف على الانتخابات والبت في جميع الأمور التي تعرضها عليها اللجان المركزية، وتشمل في عضويتها:
i. أمين عام وزارة الداخلية.
ii. مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
iii. قاضياً من الدرجة العليا يسميه رئيس المجلس القضائي.
iv. مدير المديرية المختصة في الوزارة .
ويعين الوزير سكرتيراً لهذه اللجنة .
المادة 24ـ
i. يشكل بقرار من الوزير في كل محافظة لجنة مركزية برئاسة المحافظ وعضوية رئيس محكمة البداية في المحافظة أو أحد قضاة الصلح يسميه وزير العدل في حالة عدم وجود محكمة بداية، ومدير مديرية الأحوال المدنية والجوازات في المحافظة للقيام بالمهام المنصوص عليها في هذا القانون.
ii. يشكل بقرار من الوزير وبتنسيب من المحافظ في كل دائرة انتخابية لجنة برئاسة حاكم إداري وعضوية قاضٍ وأمين مكتب الأحوال المدنية تتولى المهام المنصوص عليها في هذا القانون.
iii. 1. تشكل بقرار من الوزير في مركز الوزارة لجنة خاصة برئاسة حاكم إداري وعضوية قاضٍ يسميه وزير العدل واحد موظفي الدولة لا تقل درجته عن الثانية من الفئة الثانية تكون مهمتها متابعة موضوع المقاعد النيابية الإضافية المخصصة لأشغالها من الفائزات من المرشحات والمحددة بمقتضى أحكام (نظام تقسيم الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لكل منها) ووفقاً لاحكام الفقرة (ج) من المادة (45) من هذا القانون ، وللوزير إصدار التعليمات التي يراها ضرورية لتحديد أي مهام أخرى يقتضيها عمل اللجنة .
* هذه الفقرة أضيفت بموجب القانون المؤقت رقم (11) لسنة 2003 المعدل لقانون الانتخاب المؤقت رقم (34) لسنة 2001.
2 . تقسم اللجنة ، أمام الوزير ، اليمين المنصوص عليه في البند (1) من الفقرة (د) من هذه المادة .
iv. 1. يقسم رئيس اللجنة المركزية وأعضاؤها قبل مباشرتهم العمل اليمين التالي أمام الوزير : -
(( أقسـم بالله العظيم ، أن أقـوم بمهمتي بأمانة ونزاهة وحيـاد تام ))
2. ويقسم رؤساء وأعضاء لجان الدوائر الانتخابية اليمين نفسه أمام المحافظ.
المادة 25ـ
i. على رئيس الدائرة الانتخابية أن يصدر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إتمام إعداد جداول الناخبين النهائية قراراً ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل وفي أي مكان يراه ضرورياً يتضمن ما يلي :-
1. تقسيم الدائرة الانتخابية إلى مناطق انتخاب فرعية.
2. تحديد مراكز الاقتراع والفرز في كل منطقة انتخاب فرعية مع بيان عدد صناديق الاقتراع في كل مركز .
* هذه الفقرة تم تعديل ترقيمها بموجب القانون المؤقت رقم (11) لسنة 2003 المعدل لقانون الانتخاب المؤقت رقم (34) لسنة 2001 وكان ترقيمها القديم الملغي (ج) .
ii تعتمد عند إجراء أي انتخابات فرعية تجرى بعد عملية الانتخابات العامة مناطق الانتخاب الفرعية ومراكز الاقتراع والفرز المخصصة لكل منها وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 26ـ
أ. تعين لجنة الدائرة الانتخابية لجان الاقتراع والفرز، وتؤلف كل لجنة من رئيس لا تقل فئته عن الثانية وعضوين اثنين وكاتب أو اكثر، جميعهم من موظفي الحكومة على أن لا تكون لأي منهم قرابة مع أحد المرشحين للدرجة الثالثة.
ب. يؤدي رؤساء وأعضاء وكتبة الاقتراع والفرز أمام لجنة الدائرة الانتخابية القسم المنصوص عليه في الفقرة (د) من المادة (24) من هذا القانون وذلك قبل مباشرتهم عملهم.
ج. إذا حالت ظروف دون قيام رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أي من عضويها أو إذا توافرت حالة استبعاد أي منهم، تعين لجنة الدائرة الانتخابية من يقوم مقامه.
المادة 27ـ يبدأ الاقتراع في اليوم المحدد للانتخابات النيابية العامة أو الفرعية من الساعة السابعة من صباح ذلك اليوم وينتهي في الساعة السابعة مساءً، ويجوز بقرار من رئيس اللجنة المركزية تمديد مدة الاقتراع بما لا يزيد على ساعتين إذا تبين له وجود ضرورة لذلك.
المادة 28ـ لكل مرشح أو من ينتدبه وبموجب تفويض خطي من المرشح مصدق من الحاكم الإداري أن يحضر ويراقب عملية الاقتراع والفرز لأي صندوق في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز في الدائرة الانتخابية ولا يجوز لأي مرشح أن يكون له اكثر من مندوب.
المادة 29ـ على رئيـس لجنـة الاقتراع والفرز أن يمنع في مركز الاقتراع والفرز القيام بأي عمـل أو محاولة القيام به إذا كان من شانه التأثير على حسن سير العملية الانتخابية، وله الحق أن يطلب من أي شخص يقوم بذلك أو يحاول القيام به مغادرة مركز الاقتراع والفرز وان يطلب من رجال الأمن إخراجه منه بالقوة إذا رفض ذلك.
المادة 30ـ يجري الاقتراع على الأنموذج الخاص الذي يعتمده الوزير على أن يكون مختوماً بختم الدائرة الانتخابية ، وموقعاً من رئيس لجنة الاقتراع والفرز.
المادة 31ـ يكون صندوق الاقتراع على الشكل الذي يقرره الوزير.
المادة 32ـ على رئيس لجنة الاقتراع والفرز وقبل بدء الاقتراع إطلاع الحضور على خلو الصندوق ثم يقوم بقفله وتنظيم محضرٍ بذلك موقعاً منه ومن جميع أعضاء اللجنة أمام المرشحين الحاضرين أو مندوبيهم.
المادة 33ـ يخصص لكل صندوق معزل واحد على الأقل مزود بقائمة أسماء المرشحين في الدائرة الانتخابية.
المادة 34ـ يجوز للناخب الإدلاء بصوته في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز في دائرته الانتخابية.
المادة 35ـ يحضر الناخب أمام لجنة الاقتراع والفرز في المركز الذي يختاره في دائرته الانتخابية لممارسة حقه في الانتخاب على النحو التالي :-
أ. يتحقق رئيس لجنة الاقتراع والفرز من البطاقة.
ب. يسجل رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أحد عضويها اسم الناخب ورقمه الوطني في جدول خاص معد لهذه الغاية.
ج. يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أحد عضويها بختم البطاقة في المكان المخصص لذلك.
د. يسلم رئيس لجنة الاقتراع و الفرز أو أحد عضويها المقترع ورقة الاقتراع.
هـ. يقوم المقترع بكتابة اسم المرشح الذي يريد انتخابه ولا يجوز كتابة اسم اكثر من مرشح واحد.
و. يعود المقترع لرئيس لجنة الاقتراع والفرز ويقوم بوضع الورقة في الصندوق على مرآى من هيئة الاقتراع والفرز والحاضرين.
ز. يسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز للمقترع بطاقته مختومة بالختم المائي.
المادة 36ـ يتم اقتراع الناخب الأمي ، على الوجه التالي :-
أ. يتحقق رئيس لجنة الاقتراع والفرز من البطاقة.
ب. يعلن الناخب الأمي انه أمي لا يحسن القراءة والكتابة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية إذا ثبت عدم صحة ادعائه بالأمية.
ج. يعلن رئيس لجنة الاقتراع والفرز على أعضاء اللجنة والحاضرين أن الناخب أميّ، وإذا ثبت لرئيس اللجنة بأن الناخب غير أمي خلافاً لادعائه يقرر حرمانه من ممارسة حق الانتخاب وتحجز بطاقته.
د. يسجل في الجدول اسم الناخب ورقمه الوطني وانه أميّ ويؤخذ توقيعه أو بصمته على ذلك.
هـ. يطلب رئيس لجنة الاقتراع والفرز من الناخب الأميّ أن يسمي أسم المرشح الذي يرغب بانتخابه بشكل سري ، همساً لا يسمعه أحد سوى رئيس لجنة الاقتراع والفرز وعضويها.
و. يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز بكتابة اسم المرشح الذي يريد الأميّ انتخابه على ورقة ، ويعرضها على عضوي لجنة الاقتراع والفرز ثم يسلمها للناخب ويطلب إليه طي ورقة الاقتراع ووضعها في الصندوق.
ز. يسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز للمقترع بطاقته مختومة بالختم المائي.
المادة 37ـ تتولى لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدمها المرشحون أو المندوبون عنهم حول ما ينشأ من تطبيق قواعد الاقتراع وفق أحكام هذا القانون وتكون قراراتها بشأنها قطعية.
المادة 38ـ بعد الانتهاء من عملية الاقتراع تنظم لجنة الاقتراع والفرز لكل صندوق محضراً وعلى نسختين يتم توقيعهما من رئيس اللجنة وأعضائها وممن يرغب من الحاضرين من المرشحين أو منـدوبيهم على أن يتضمن المحضر مـا يلي:
أ. عدد الناخبين الذين مارسوا حق الاقتراع في ذلك الصندوق .
ب. عدد الأوراق التي استعملت في الاقتراع والأوراق التي لم تستعمل أو ألغيت أو أتلفت وسبب ذلك .
هكذا عدّل نص الفقره (أ) بموجب القانون المؤقت رقم (27) لسنة 2002 المعدل لقانون الانتخاب المؤقت رقم (34) لسنة 2001 وكان نصها القديم الملغي كما يلي :
أ. عدد الناخبين الذين مارسوا حق الاقتراع من المسجلين في الجدول الخاص بالصندوق .
عمليات فرز الأصوات وإعلان النتائج
المادة 39ـ يفتح الصندوق من قبل لجنة الاقتراع والفرز أمام الحضور وتحصي اللجنة الأوراق الموجودة بداخله والأصوات التي نالها كل مرشح وتسجلها على لوحة ظاهرة أمام الحضور ، وتنظم اللجنة محضراً على نسختين وفقاً للأنموذج الذي يعتمده الوزير للدائرة الانتخابية يتضمن الأصوات التي نالها كل مرشح ويوقع المحضر من رئيس اللجنة وأعضائها وترسل النسخ إلى لجنة الدائرة الانتخابية.
المادة 40ـ إذا كان اسم المرشح المدون في ورقة الاقتراع غير واضح فيعتبر الاسم المكتوب لذلك المرشح إذا كانت الورقة تشتمل على قرائن تكفي للدلالة عليه وتمنع الالتباس.
المادة 41ـ
أ. تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في الحالات التالية :-
1. إذا كانت غير مختومة بختم الدائرة الانتخابية أو غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز.
2. إذا تضمنت الورقة بالإضافة إلى اسم المرشح عبارات معينة أو إضافات تدل على اسم الناخب.
3. إذا لم يكن بالإمكان قراءة اسم المرشح المدون عليها .
4. إذا اشتملت ورقة الاقتراع على اكثر من اسم مرشح.
ب. كما يعتبر الاقتراع الخاص بالصندوق ملغى إذا تبين بعد إحصاء عدد أوراق الاقتراع الموجودة فيه أنها تزيد أو تنقص بنسبه تتجاوز 5 % من عدد المقترعين في ذلك الصندوق.
المادة 42ـ تبت لجنة الاقتراع والفرز في الاعتراضات التي تقدم إليها من المرشحين أثناء إجراء عملية فرز الأصوات وتصدر القرار الذي تراه مناسباً ويكون هذا القرار قطعياً.
المادة 43ـ
أ. بعد انتهاء فرز الأصوات تنظم كل لجنة من لجان الاقتراع والفرز محضراً على نسختين توقعان من رئيس اللجنة وأعضائها على أن يتضمن المحضر ما يلي :-
1. عدد المقترعين في الصندوق.
2. عدد الأصوات التي نالها كل مرشح.
3. عدد الأوراق التي اعتبرتها اللجنة باطلة.
ب. يرفق بالمحضر المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة قوائم المقترعين وأوراق الاقتراع التي استعملت والتي تم أبطالها والتي لم تستعمل، وتسلم جميعها في الحال إلى لجنة الدائرة الانتخابية.
هكذا عدّلت هذه الفقرة بموجب القانون المؤقت رقم (27) لسنة 2002 المعدل لقانون الانتخاب المؤقت رقم (34) لسنة 2001 ، وكان نصها القديم الملغى كما يلي :
ب - كما يعتبر الاقتراع الخاص بالصندوق لاغياً إذا تبين بعد فرز الأصوات إن عدد الأوراق فيه تزيد أو تنقص بنسبة اكثر من 5% من عدد المقترعين في ذلك الصندوق .
المادة 44ـ تجرى عملية جمع الأصوات التي نالها كل مرشح وإعلان النتائج النهائية للانتخابات في الدائرة الانتخابية من قبل رئيس لجنة الدائرة الانتخابية بصورة علنية أمام الحاضرين من المرشحين أو المندوبين عنهم وتنظم اللجنة محضـراً بتلك النتائج وترسل نسخة منه ومن جميع قراراتها والأوراق المتعلقة بالانتخاب إلى اللجنة المركزية والتي تقوم بدورها برفعها إلى الوزير.
المادة 45ـ
أ. يعتبر فائزاً في الانتخابات المرشح الذي نال أعلى أصوات المقترعين لكل مقعد نيابي وإذا تساوت الأصوات بين أثنين أو أكثر من المرشحين لمقعد واحد فيعاد الانتخاب بينهما أو بينهم حسب مقتضى الحال في اليوم الذي يحدده الوزير على أن لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ إجراء الانتخاب العام.
ب. بعد الانتهاء من عملية فرز الأصوات واعلان النتائج النهائية للانتخابات في جميع الدوائر الانتخابية ورفعها إلى الوزير من قبل اللجان المركزية للانتخابات وفقاً لاحكام المادة (44) من هذا القانون ، يحيل الوزير إلى اللجنة الخاصة المحاضر المتعلقة بتلك النتائج لمراجعتها وتدقيق عدد الأصوات التي نالتها المرشحات اللواتي لم يفزن بأي من المقاعد النيابية المخصصة للدوائر الانتخابية .
* بموجب القانون المؤقت رقم (11) لسنة 2003 المعدل لقانون الانتخاب المؤقت رقم (34) لسنة 2001 تم تعديل المادة (45) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) .
ج. 1- تحدد اللجنة الخاصة أسماء الفائزات بالمقاعد الإضافية المخصصة للنساء على أساس نسبة عدد الأصوات التي نالتها كل مرشحة من مجموع أصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية التي ترشحت فيها ، وبالمقارنة بين هذه النسب تعتبر فائزة بهذه المقاعد المرشحات اللواتي حصلن على أعلى النسب في جميع الدوائر الانتخابية دون النظر إلى كون الفائزة (مسلمة أو مسيحية أو شركسية اوشيشانية) أو كونها من دوائر البدو الانتخابية المغلقة .
2- إذا تساوت النسبة بين مرشحتين أو اكثر فتجري القرعة لاختيار المرشحة الفائزة .
د. يعلن رئيس اللجنة الخاصة بصورة علنية ، أمام الحاضرات من المرشحات أو المندوبين عنهن ، أسماء الفائزات بالمقاعد الإضافية المخصصة للنساء .
هـ . تنظيم اللجنة الخاصة محضراً بجميع الإجراءات التي اتخذتها وبالنتيجة التي توصلت إليها وفقاً لاحكام الفقرتين (ج) و(د) من هذه المادة وترفعه إلى الوزير .
و. إذا شغر مقعد مخصص للنساء في مجلس النواب فيملأ بالانتخاب الفرعي في الدائرة الانتخابية الخاصة بمن كانت تشغل ذلك المقعد وفقاً لاحكام هذا القانون وخلال مدة لا تتجاوز الستين يوماً من تاريخ إشعار المجلس رئيس الوزراء بشغور المقعد ، على أن يقتصر الترشيح لملئه على النساء اللواتي تتوافر فيهن شروط الترشيح في تلك الدائرة .
* الفقرات (ب) ، (ج) ، (د) ، (هـ) ، (و) أضيفت بموجب القانون المؤقت رقم (11) لسنة 2003 المعدل لقانون الانتخاب المؤقت رقم (34) لسنة 2001 .
المادة 46ـ
أ. يعلن الوزير النتائج العامة للانتخابات خلال مدة لا تزيد على يومين من وصول محاضرها إليه ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
ب. يصدر الوزير لكل فائز بالانتخابات شهادة بانتخابه.
ج. تحتفظ الوزارة بجميع الأوراق الانتخابية لمدة لا تقل عن ستة اشهر.
جرائــم الانتخــاب
المادة 47ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بكلتا العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال التالية :-
أ. أحتفظ ببطاقة لغيره بدون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها.
ب. انتحل شخصية أو اسم غيره بقصد الاقتراع في الانتخاب.
ج. استعمل حقه في الاقتراع اكثر من مره واحدة.
د. ادعى الأميّة أو العجز عن الكتابة وهو ليس كذلك.
هـ. حمل سلاحاً نارياً أو أي أداة وشّكل بحمله خطراً على الأمن والسلامة العامة في أي مركز من مراكز الاقتراع و الفرز يوم الانتخاب حتى لو كان مرخصاً.
و. الدخول إلى مركز الاقتراع و الفرز للتأثير على العمليات الانتخابية أو تأخيرها أو التعرض بسوء لأي من المسؤولين عن إجرائها بما في ذلك شراء الأصوات.
ز. التأثير على حرية الانتخابات أو إعاقة العمليات الانتخابية بأي صورة من الصور.
ح. العبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو الأوراق المعدة للاقتراع أو سرقة أي من هذه الجداول أو الأوراق أو إتلافها أو عدم وضعها بالصندوق أو القيام بأي عمل بقصد المس بسلامة إجراءات الانتخاب وسريته وفي هذه الحالة يعاقب بالحد الأعلى للعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة مع عدم استعمال الأسباب المخففة التقديرية بحقه.
ط. ارتكـب أي عمـل مـن الأعمال المحظـورة المنصوص عليها في المواد (17، 18، 19، 20) من هذا القانون 0
المادة 48ـ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من استولى أو حاول الاستيلاء على صندوق الاقتراع قبل فرز الأصوات الموجودة بداخله ويعاقب كل من المتدخل أو المحرض تبعياً بالعقوبة ذاتها بعد أن تخفض مدتها من السدس إلى الثلث 0
المادة 49ـ إذا ارتكب أي عضو من أعضاء اللجان المعينين لتنظيم وإعداد الجداول الانتخابية أو تنقيحها أو إجراء عمليات الاقتراع أو الفرز وإحصاء الأصوات أو أي من الموظفين المعهود إليهم الإشراف على هذه العمليات بموجب أحكام هذا القانون أياً من الأفعال التالية فيعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا العقوبتين:-
أ. تعمد إدخال اسم شخص في أي جدول من الجداول الانتخابية لا يحق له أن يكون ناخباً بمقتضى أحكام هذا القانون أو تعمد حذف أو عدم إدخال اسم شخص في تلك الجداول يحق له أن يسجل فيها كناخب بمقتضى تلك الأحكام.
ب. أورد وهو عالم بذلك بياناً كاذباً في طلب الترشيح أو في الإعلان عنه أو في بيان من البيانات الواردة فيه أو في تاريخ تقديمه أو في أي محضر من المحاضر التي يتم تنظيمها بمقتضى هذا القانون أو في الاعتراض المقدم على الجداول الانتخابية أو في وثيقة أخرى يتم تنظيمها بمقتضى هذا القانون.
ج. استولى على أية وثيقة من الوثائق المتعلقة بالانتخاب بدون حق أو أخفاها أو ارتكب أي تزوير فيها بما في ذلك إتلافها أو تمزيقها أو تشويهها.
د. أخر بدون سبب مشروع بدء عملية الاقتراع عن الوقت المحدد لذلك أو أوقفها بدون مبرر قبل الوقت المقرر لانتهائها بمقتضى هذا القانون أو تباطأ في أي إجراء من إجراءاتها بقصد إعاقتها أو تأخيرها.
هـ. لم يقم بفتح صندوق الاقتراع أمام الحاضرين من المرشحين أو المندوبين عنهم قبل البدء بعملية الاقتراع للتأكد من خلوه.
و. قرأ ورقة الاقتراع على غير حقيقتها وبصورة تخالف ما ورد فيها.
ز. امتنع عن تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون المتعلقة بعمليات وإجراءات الاقتراع وفرز الأصوات أو خالف ذلك الحكم بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب.
المادة 50ـ كل مخالفة لأحكام هذا القانون لم ينص على عقوبة لها يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائتي دينار أو بكلتا العقوبتين.
المادة 51ـ تسقط بالتقادم جميع جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون بعد مرور ستة اشهر من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات.
أحكــام عامــة
المادة 52ـ تقسم المملكة إلى عدد من الدوائر الانتخابية وتحدد المقاعد النيابية المخصصة لكل منها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة 53ـ يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 54ـ يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة 55ـ يلغى قانون الانتخاب لمجلس النواب ( رقم (22) لسنة 1986 ) وما طرأ عليه من تعديلات وجدول الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لكل منها الملحق به وما صدر بمقتضاه من أنظمة وتعليمات.
المادة 56ـ رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
17/7/2001م