مراقبة سلوك الاحداث
على اثر صدور قانون مراقبة سلوك الاحداث رقم (51) لسنة 2001 وسريانه ابتداء من تاريخ 1/11/2001م فقد اصبحت الامور التاليه محظوره تحت طائلة المساءله الجزائيه:
1. بيع التبغ (الدخان) او المشروبات الروحيه او المواد المخدره والمؤثرات العقليه لمن لم يتم الثامنه عشرة من عمره حتى ولو كان بموجب وصفه طبيه بالنسبه للمواد المخدره او المؤثرات العقليه.
2. السماح لمن لم يتم الثامنه عشره من عمره بارتياد الملاهي الليلية والحانات او تقديم المشروبات الروحيه او الارجيله له في هذه المحلات والمقاهي والمطاعم.
3. شراء التبغ او المشروبات الروحيه او المواد المخدره والمؤثرات العقليه او المواد الطياره (كالتنر والآجو) من قبل من لم يتم الثامنه عشرة من عمره سواء كانت المادة مشتراه له او لغيره.
4. التدخين او تعاطي المشروبات الروحيه او المؤثرات العقليه او الارجيله من قبل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره.
5. تكليف من لم يتم الثامنه عشره من عمره بشراء التبغ بانواعه او المشروبات الروحيه او المؤثرات العقليه.
6. التسول بطريقة الاستعطاء أو طلب الصدقه سواء له أو لغيره متجولا كان أو جالسا في مكان عام .
7. القيام باستغلال من لم يتم الثامنه عشرة من عمره باستخدامه في عمل من أعمال التسول.