المادة1-
يسمى هذا النظام ( نظام لوحات المركبات لسنة 2006 ) ويعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء
المادة2-
تحدد لوحات المركبات حسب صفة تسجيلها على النحو التالي :-
أ- لوحات سيـارات رئيـس الوزراء والوزراء وتكون ارضيتـها ذات لونـيـن ؛ ابيض يتضمن رقم المركبة
ورقم الترميز باللون الاسـود ، واحمر يتضمن كلمة ( الاردن ) بالعربيـة والانجليزية والاحرف (GOV) باللون الابيض
ب- لوحات سيـارات رئيس واعضاء مجلسي الاعيان والنواب وتكون ارضيتها ذات لونين ؛ ابيض يتضمن رقم
المركبة ورقم الترميز باللون الاسود ، واحمر يتضمن كلمة ( الاردن ) بالعربية والانجليزية والاحرف (PAR)
باللون الابيض ويتم تخصيص الرقم المتسلسل للوحة من قبل رئيس المجلس المختص ابتداءً من الرقم (1)
وتصرف اللوحة لسيارة مرخصة واحدة لكل منهم
ج- لوحات سيارات كل من رئيس المجلس القضائي النظامي وقاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي
واعضاء المجلسين القضائيين النظامي والشرعي وتكـــون ارضيتها ذات لونــيـــن ؛ ابيض يتضمن رقم المركبة ورقم
الترميز باللون الاسـود ، واحمــر يتضمن كلمــة ( الاردن ) بالعربية والانجليزية والحرفين (JC) باللون الابيض ويتم
تخصيص الرقم المتسلسل للوحة من رئيس المجلس القضائي النظامي وقاضي القضاة ابتداء من الرقم (1) وتصرف
اللوحة لسيارة مرخصة واحدة لكل منهم
د- لوحات المركبات التي تعود ملكيتها للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والجامعات الاردنية الرسمية
والبلديات ولوحات المركبات المستأجرة بعقـــد تأجيـر تمويلي لمنفعـة أي منها وتكون ارضيتـها ذات لونين ؛
ابيض يتضمن رقـم المركبـة ورقـم الترميـز باللون الاسود ، واحمر يتضمن كلمـة ( الاردن ) بالعربية و
الانجليزية باللون الابيض ، ويتم تحديد ارقام سيارات موظفي المجموعة الاولى من الفئة العليا والامناء العامين
ومديري الدوائر والمؤسسات الرسمية ومن هم في مرتبتهم ورؤساء الجامعات الرسمية ورؤساء البلديات بموجب قرار
يصدر عن رئيس الوزراء
هـ-لوحات المركبات العائدة لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتكون ارضيتها ذات لونـــين ؛ ابيض يتضمن
رقم المركبة ورقم الترميــز باللون الاسـود ، واحمر يتضمن كلمة ( الاردن ) بالعربية والانجليزية وكلمة
(AQABA) باللون الابيض
و- لوحات مركبات الهيئـات الدبلوماسيـة وتكون ارضيتـها ذات لونيـن ؛ ابيض يتضمن رقـم المركبـة ورقــم
الترميز بالـلون الاسـود ، واصفر يتضمن كلمــة ( الاردن ) بالعربية والانجليزية والحرفين (CD) باللون الاسود
ز- لوحات مركبات الادخال المؤقت ولوحات سيارات الهيئات الدولية والجمعيات الخيرية المعفاة من الرسوم
بموجب الاتفاقيات الدولية او التشريعات المحلية ولوحات مركبات الادخال المؤقت لمنطقة العقبة الاقتصادية
الخاصة وتكون ارضيتها ذات لونيــن ؛ ابيض يتضمن رقم المركبة ورقم الترميز باللون الاســـود ، واصفر يتضمن كلمة
(الاردن) بالعربية والانجليزية وكلمة ( مؤقت ) باللون الاسود
ح- لوحات المركبات الخصوصية وتكون ارضيتها بيضاء ، والارقام ورقم الترميز وكلمة (الاردن) بالعربية والانجليزية
باللون الاسود
ط- لوحات المركبات العمومية وتكون ارضيتها ذات لونين ؛ ابيض يتضمن رقم المركبة ورقم الترميز باللون الاسود
، واخضر يتضمن كلمة (الاردن) بالعربية والانجليزية باللون الابيض
ي- لوحات مركبات التأجير وتكون ارضيتها ذات لونين ؛ ابيض يتضمن رقم المركبة ورقم الترميز باللون الاسود ،
واخضر يتضمن كلمة (الاردن) بالعربية والانجليزية باللون الاصفر
ك- لوحات المقطورات وانصاف المقطورات وتكون ارضيتها ذات لونين ؛ ابيض يتضمن رقم المقطورة ورقم الترميز
باللون الاسود، واصفر يتضمن كلمة (الاردن) بالعربية والانجليزية والاحرف (TRL) باللون الاسود
تعديل
المادة3-
تصرف ارقام لوحات الدراجات الالية ومركبات الاشغال والمركبات الزراعية والمركبات ذات الاستعمال الخاص حسب صفة تسجيلها
المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام
المادة4-
أ-يبدأ تسلسل ارقام لوحات المركبات من الرقم (1) وينتهي بالرقم (99999) ويبدأ رقم الترميز بالرقم (0) وينتهي بالرقم
(99)
ب-ترمز جميع لوحات المركبات المنصوص عليها في المادتين (2) و(3) من هذا النظام وفقا لما تقرره مديرية الامن العام
لهذه الغاية
المادة5-
أ-تكون جميع لوحات المركبات مصنوعة من الالمنيوم ومغطاة بشريط فسفوري عاكس ، وتتم طباعة ارقام المركبات وارقام الترميز
بطريقة الضغط النافر وفقاً لاي من الاشكال التالية:-
1-الشكل الاول: طول اللوحة (520) ملم وعرض اللوحة (114) ملم
2-الشكل الثاني: طول اللوحة (340) ملم وعرض اللوحة (220) ملم
3-الشكل الثالث: طول اللوحة (305) ملم وعرض اللوحة (155) ملم
4-الشكل الرابع: طول اللوحة (240) ملم وعرض اللوحة (135) ملم
ويحدد استخدام هذه الاشكال بما يتناسب والمكان المخصص للوحات في المركبات
ب- تستخدم الارقام العربية الاصلية (الانجليزية) على لوحات المركبات وتكون اشكال هذه اللوحات بعد تثبيت وطباعة البيانات
والارقام المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام
ج- تتولى مديرية الامن العام تجهيز جميع لوحات المركبات وطباعتها وتحديد المواصفات الفنية والاجهزة المطلوبة وفقاً
للمواصفات والاشكال الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة
د- تثبت لوحات الارقام على المركبات بواسطة حاضنات خاصة لها ، ويمنع استخدام البراغي او المسامير او التباشيم او وضع
أي اشياء او مواد مهما كان نوعها او شكلها على لوحات الارقام
المادة6-
أ- تتولى مديرية الامن العام اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنظيم واعادة تنظيم لوحات المركبات بتسلسل جديد وفقاً لاحكام
هذا النظام
ب- يتم تبديل لوحات المركبات وفقاً لاحكام هذا النظام خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل به
ج- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، تحتفظ المركبات الخصوصية بأرقام اللوحات المصروفة لها من الرقم (1)
الى الرقم (99999) ، على ان يتم اضافة رقم الترميز المقرر لها وفقاً لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه
د- تنقل حكماً عقود الرهن واشارة الحجز واي حق مكتسب لاي جهة الى رقم لوحة المركبة الجديد
هـ- تبقى الارقام المحتفظ بها ضمن التسلسل من رقم (1) الى رقم (99999) للوحات المركبات الخصوصية لحين انتهاء مدة
الاحتفاظ المنصوص عليها في قانون السير النافذ المفعول
المادة7-
أ-1- تحدد الارقام التي يتم صرفها وفقا لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة بواسطة لجنة يؤلفها مدير الامن العام لهذه الغاية
2- يتم اعادة تنظيم جميع الارقام السداسية المصروفة للمركبات الخصوصية وفقاً لاحكام نظام لوحات المركبات
رقم (61) لسنة 2003 بحذف الخانة السادسة من الرقم السداسي من جهة اليمين واضافتها الى رقم الترميز .
ب- تصرف الارقام الصغيرة والارقام المتناسقة والارقام ذات المدلولات الخاصة لمالكي المركبات الخصوصية مقابل الثمن
المنصوص عليه في المادة (8) من هذا النظام
ج- على مالك المركبة تثبيت ووضع الرقم الذي يتم صرفه وفقا لاحكام هذه المادة خلال ستين يوما من تاريخ
الصرف وبعكس
ذلك يفقد حقه في الرقم والثمن
د- لا يجوز لمالك المركبة الذي صرف له رقم وفق احكام هذه المادة بيعه دون المركبة
تعديل
المادة8-
أ- يستوفى ثمن مقابل الارقام التي يتم صرفها للمركبات الخصوصية وفقا لاحكام المادة (7) من هذا النظام على النحو التالي
:-
1- (30) ثلاثــون الف دينار ثمناً عن كل رقم من الارقام الاحادية
2- (20) عشرون الف دينار ثمناً عن كل رقم من الارقام الثنائية
3- (10) عشرة الاف دينار ثمناً عن كل رقم من الارقام الثلاثية
4- (6) ستة آلاف دينار ثمناً عن كل رقم من الارقام الرباعية المتناسقة وذات المدلولات الخاصة
5- (5) خمسة الاف دينار ثمنا عن كل رقم من الارقام الخماسية المتناسقة وذات المدلولات الخاصة
ب- يستوفى مبلغ مقداره (5) خمسة دنانير ثمناً لكل لوحة ارقام من لوحتي المركبة التي تصرف لاول مرة او عند تبديلها
او صرف بدل تالف ، ومبلغ مقداره دينار واحد ثمناً لكل حاضنة ، ومبلغ مقداره (25) ديناراً عن كل لوحة تصرف بدل فاقد
ج- يعفى من ثمن اللوحات والحاضنات سيارات القصور الملكية العامرة
المادة9-
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية الموافقة على صرف لوحات مركبات خصوصية بصفة مؤقتة لاي شخص او جهة وفقا
للقرار الذي يصدره بهذا الشأن
ب- لا تصرف لوحات الارقام الخصوصية للسيارات الحكومية الا بموافقة رئيس الوزراء
المادة10-
يصدر وزير الداخلية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام
المادة11-
اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام يلغى كل من:-
أ?- نظام لوحات المركبات رقم (61) لسنة 2003
ب- نظام لوحات المركبات رقم (84) لسنة 2005