تعليمات إعداد جداول الناخبين وتثبيت البيانات الخاصة بالانتخابات النيابية على البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات بمقتضى أحكام المادة (52) من قانون الانتخاب رقم (9) لسنة 2010
------------------------------
المادة (1) :
تسمى هذه التعليمات ( تعليمات إعداد جداول الناخبين وتثبيت البيانات الخاصة بالانتخابات النيابية على البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات لعام 2010 ) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
المادة (2) :
بعد صدور إعلان عن الوزير بتحديد موعد البدء باعداد جداول الناخبين تقوم دائرة الأحوال المدنية والجوازات باعداد جداول الناخبين وتثبيت البيانات الخاصة بالانتخابات النيابية على البطاقة الشخصية .
المادة (3) :
يتم التسجيل في جداول الناخبين بناءً على طلب يقدم من صاحب العلاقة أو أحد أفراد أسرته وفق الأسس التالية :
أ- مكان إقامة حامل البطاقة الشخصية كما هو مسجل في بطاقته .
ب- الدائرة الانتخابية التـي يرغب حامل البطاقة الشخصية من أبنائها والمقيم خارجها من ممارسة حقه الانتخابي مرفقاً بشهادة ولادة ( الأب أو الجد) وفي حال تعذر ذلك شهادة المختار والهيئة الاختيارية مصدقة من الحاكم الإداري .
المادة (4) :
إذا غير الناخب مكان إقامته المدون في بطاقته الشخصية ورغب في تثبيت إسم الدائرة الانتخابية حسب مكان إقامته الجديد فعليه إثبات ذلك وفقاً للشروط التالية مجتمعه :
أ- الإقامة الفعلية لا تقل عن ستة أشهر معززة بشهادة من المركز الأمني الذي يقيم في دائرة اختصاصه .
ب- إقرار خطي على الأنموذج المعد لهذه الغاية .
ج- وثائق ملكية عقار أو استئجار عقار أو إيصالات ماء أو كهرباء .
المادة (5) :
تقدم الطلبات إلى دائرة الأحوال المدنية والجوازات ومديرياتها ومكاتبها في كافة أنحاء المملكة .
المادة (6) :
يجوز للمواطنين الشركس والشيشان والمسيحيين تثبيت إسم الدائرة الانتخابية على بطاقتهم الشخصية وفقاً لمكان إقامتهم أو اختيار الدائرة الانتخابية المخصص لها مقعد (الشركس – الشيشان ، المسيحيين) إذا كانت واقعة ضمن المحافظة التـي تتبع لها الدائرة الانتخابية .
المادة (7) :
يتم اعتماد النماذج التـي يحددها وزير الداخلية للغايات الواردة في البنود أعلاه من أجل تنفيذ هذه التعليمات .
نايف سعود القاضي
نائــــب رئيس الــوزراء
ووزيــــــر الداخليـــــــة